للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٧٧ - الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملًا موفرًا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين.

(صحيح) (حم ق د ن) عن أبي موسى. (المشكاة ١٩٤٩)

١٧٧٨ - العامل بالحق على الصدقة كالغازي في سبيل اللَّه عز وجل حتى يرجع إلى بيته.

(صحيح) (حم د ت هـ ك) عن رافع بن خديج. (المشكاة ١٧٨٥)

١٧٧٩ - قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق! فقال: اللهم لك الحمد على سارق! لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية! فقال: اللهم لك الحمد على زانية! لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على غني! فقال: اللهم لك الحمد على سارق، وعلى زانية، وعلى غني، فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه اللَّه.

(صحيح) (حم ق هـ) عن أبي هريرة. (مشكلة الفقر ٦)

١٧٨٠ - لو كان مسلمًا فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك (١).

(حسن) (د) عن ابن عمرو. (الجنائز ١٧٢)

١٧٨١ - ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي ولا يسأل الناس إلحافًا (٢).

(صحيح) (خ ن) عن أبي هريرة. (مشكلة الفقر ٧٧)


(١) أي: لو كان الميت مسلمًا ففعلتم به ذلك وصل إليه ثوابه ونفعه وأما الكافر فلا.
(٢) أي: لا يلح في الطلب والمسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>