للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٨٣ - ليتصدق الرجل من صاع بره، وليتصدق من صاع تمره (١).

(صحيح) (طس) عن أبي جحيفة. (الترغيب ٦١)

١٨٨٤ - ليتق أحدكم وجهه عن النار ولو بشق تمرة.

(صحيح) (حم) عن ابن مسعود. (الترغيب ٨٦٤)

١٨٨٥ - ما أحب أن أُحدًا تحول لي ذهبًا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينار أُرْصِدُة لِدَيْنٍ.

(صحيح) (خ) عن أبي ذر. (الصحيحة ١٠٢٨)

١٨٨٦ - ما أحب أن أحدًا عندي ذهبًا فيأتي علي ثلاثة وعندي منه شيء إلا شيء أرصده في قضاء دين.

(صحيح) (هـ) عن أبي هريرة. (الصحيحة ١٠٢٨)

١٨٨٧ - ما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة، وما أطعمت نفسك فهو لك صدقة.

(صحيح) (حم طب) عن المقدام بن معد يكرب. (الصحيحة ٤٥٢)

١٨٨٨ - ما أعطى الرجل امرأته فهو صدقة.

(صحيح) (حم) عن عمرو بن أمية الضمري. (الصحيحة ١٠٢٤)

١٨٨٩ - ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل اللَّه إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه (٢) أو فصيله (٣).

(صحيح) (ت ن هـ) عن أبي هريرة. (الترغيب ٨٥٧)


(١) أي: ليتصدق ندبًا مؤكدًا بما عنده وإن قل كصاع بر وصاع تمر، وخص البر والتمر؛ لأنه غالب طعامهم.
(٢) المهر.
(٣) ولد الناقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>