للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٦٨ - كان إذا رمي الجمار مشى إليه ذاهبًا وراجعًا (١).

(صحيح) (ت) عن ابن عمر. (الصحيحة ٢٠٧٢)

٢٣٦٩ - كان إذا رمى جمرة العقبة مضى ولم يقف (٢).

(صحيح) (هـ) عن ابن عباس. (الصحيحة ٢٠٧٣)

٢٣٧٠ - كان إذا طاف بالبيت استلم الحجر والركن (٣) في كل طواف.

(صحيح) (ك) عن ابن عمر. (الصحيحة ٢٠٧٨)

٢٣٧١ - كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني (٤).

(صحيح) (ن) عن ابن عمر. (صحيح الترمذي ٨٥٨)

٢٣٧٢ - إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه من دمائنا دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربًا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب؛ فإنه موضوع كله، فاتقوا اللَّه في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة اللَّه، واستحللتم فروجهن بكلمة اللَّه (٥)، وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب اللَّه، وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهوإنك قد بلغت، وأديت، ونصحت فقال: اللهم اشهد.

(صحيح) (م د ن) عن جابر. (المشكاة ٢٥٥٥)


(١) رمى الجمار ماشيًا أيام التشريق وأما يوم النحر فرماها راكبًا -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(٢) أي: لم يقف للدعاء كما يقف في غيرها من الجمرات.
(٣) أي: اليماني.
(٤) قال المناوي: فلا يسن استلام غيرهما من البيت ولا تقبيله اتفاقًا لهذا الحديث وغيره.
(٥) أي بشرعه وحكمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>