للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٧٣ - لتأخذوا عني (١) مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه.

(صحيح) (م) عن جابر. (المشكاة ٢٦١١)

٢٣٧٤ - لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لم تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها عذبتم.

(صحيح) (هـ) عن أنس. (المشكاة ٢٥٢٠)

٢٣٧٥ - هذه ثم ظهور الحصر (٢) -قاله -صلى اللَّه عليه وسلم- لأزواجه في حجة الوداع-.

(صحيح) (حم د) عن أبي واقد. (الصحيحة ٢٤٠١)

٢٣٧٦ - يا أيها الناس! أي يوم أحرم؟ أي يوم أحرم؟ أي يوم أحرم؟ قالوا: يوم الحج الأكبر قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ألا ولا يجني والد على ولده، ولا ولد على والده، ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبدًا، ولكن ستكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضى بها، ألا إن المسلم أخو المسلم، فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه، ألا وإن كل ربًا في الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع، وأول دم أضع من دم الجاهلية دم الحارث بن عبد المطلب، ألا واستوصوا بالنساء خيرًا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة؛ فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربًا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا، ألا وإن لكم على نسائكم حقًا، ولنسائكم عليكم حقًا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن.

(حسن) (ت ن هـ) عن عمرو بن الأحوص. (الإرواء ٢٠٩٠)


(١) لفظة: "عني" ليست في مسلم.
(٢) يعني لزوم البيوت.

<<  <  ج: ص:  >  >>