للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٢٩ - قاتل اللَّه اليهود إن اللَّه عز وجل لما حرم عليهم الشحوم جملوها (١) ثم باعوها فأكلوا أثمانها.

(صحيح) (حم ق ٤) عن جابر (ق) عن أبي هريرة (حم ق ن هـ) عن عمر. (الإرواء ١٢٧٧)

٢٤٣٠ - لعن اللَّه اليهود إن اللَّه حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها، وإن اللَّه إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه.

(صحيح) (حم د) عن ابن عباس. (غاية المرام ٣١٨)

٢٤٣١ - نهى عن المحاقلة (٢)، والمخاضرة (٣)، والملامسة (٤)، والمنابذة (٥)، والمزابنة (٦).

(صحيح) (خ) عن أنس. (الإرواء ٩٣٤٢)

٢٤٣٢ - نهى عن المنابذة وعن الملامسة.

(صحيح) (حم ق د ن هـ) عن أبي سعيد. (صحيح الترمذي ١٣١٠)

٢٤٣٣ - نهى عن النجش (٧).

(صحيح) (ق ن هـ) عن ابن عمر. (الإرواء ١٣٠٧)

٢٤٣٤ - نهى عن بيع الحصاة (٨)، وعن بيع الغرر (٩).

(صحيح) (م ٤) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٢٨١)


(١) أذابوها قائلين: اللَّه حرم علينا الشحم وهذا ودك.
(٢) بيع الحنطة في سنبلها بالبر صافيًا لعدم التماثل.
(٣) وهي بيع الثمار والحبوب قبل بدوّ صلاحها.
(٤) بأن يلمس ثوبًا مطويًا أو في ظلمة ثم يشتريه على أنه لا خيار له إذا رآه، أو يقول: إذا لمسته فقد بعتكه.
(٥) وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه.
(٦) وهي بيع تمر يابس برطب وبيع زبيب بعنب كيلًا.
(٧) وهو الزيادة في الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره.
(٨) أن يقول بعتك هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه الحصاة.
(٩) كل بيع كان المعقود عليه فيه مجهولًا أو معجوز عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>