للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٣٥ - نهى عن بيع السنين (١).

(صحيح) (حم م د ن هـ) عن جابر. (الإرواء ١٣٦٨)

٢٤٣٦ - نهى عن بيع المحفَّلات (٢).

(صحيح) (البزار) عن أنس. (الصحيحة ٣٢٣٦)

٢٤٣٧ - نهى عن بيعتين في بيعة.

(صحيح) (ت ن) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٢٩٥)

٢٤٣٨ - نهى عن تلقي البيوع (٣).

(صحيح) (ت) عن ابن مسعود (٤). (غاية المرام ٣٣)

٢٤٣٩ - نهى عن تلقي الجلب (٥).

(صحيح) (هـ) عن ابن عمر. (غاية المرام ٣٣٢)

٢٤٤٠ - نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد.

(حسن) (ت) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٢٩٧١)

٢٤٤١ - نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم.

(حسن) (حم ن) عن جابر. (الصحيحة ١٣٠٣)

٢٤٤٢ - عن ثمن الكلب، وثمن الخنزير، وثمن الخمر، وعن مهر البغي (٦) , وعن عَسْب الفَحْل (٧).

(صحيح) (طس) عن ابن عمرو. (صحيح النسائي ٤٦٧٣)


(١) أي: يبيع ما تثمره نخله سنتين أو ثلاثًا أو أربعًا وأكثر لأنه غرر.
(٢) وهي: شاة أو بقرة أو ناقة يترك صاحبها حلبها حتى يجتمع لبنها، والنهي للتحريم للتدليس.
(٣) نهى عن تلقي أصحاب البيوع قبل بلوغ السلعة السوق دفعًا لضرر.
(٤) رواه مسلم.
(٥) وهو ما يجلب من بلد لبلد فيحرم تلقي الركبان قبل بلوغ السوق.
(٦) أي: ما تأخذه على زناها سماه مهرًا مجازًا.
(٧) ماء الفحل والمراد أخذ الأجرة على نزو ذكر الدواب على إناثها.

<<  <  ج: ص:  >  >>