للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٤٣ - نهى عن ثمن الكلب، وثمن الدم (١)، وكسب البغي.

(صحيح) (خ) عن أبي جحيفة. (المشكاة ٢٧٦٥)

٢٤٤٤ - نهى عن ثمن الكلب، وعن ثمن السنور (٢).

(صحيح) (حم ٤ ك) عن جابر. (الصحيحة ٢٩٧١)

٢٤٤٥ - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن (٣).

(صحيح) (ق ٤) عن أبي مسعود. (الإرواء ١٢٧٨)

٢٤٤٦ - نهى عن سلف وبيع (٤)، وشرطين في بيع، وبيع ما ليس عندك (٥)، وربح ما لم تضمن (٦).

(صحيح) (طب) عن حكيم بن حزام. (المشكاة ٢٨٧٠)

٢٤٤٧ - لا تستقبلوا السوق (٧)، ولا تحفلوا (٨)، ولا ينفق بعضكم ليعض (٩).

(حسن) (حم ت) عن ابن عباس. (صحيح الترمذي ١٢٦٨)

٢٤٤٨ - لا تلقوا الجلب (١٠)، فمن تلقى فاشترى منه شيئًا فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق.

(صحيح) (حم م ت ن هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٣٠٦)


(١) أخذ الأجرة على بيع الدم وقيل: المراد النهي عن أخذ الأجرة على الحجامة.
(٢) وهو الهرة.
(٣) أي: ما يأخذه على كهانته عن إخباره عن الكائنة المستقبلة بزعمه.
(٤) كان يقول بعتك ذا بألف على أن تقرضني ألفًا.
(٥) مما لا تقدر على تسليمه.
(٦) أن تبيع السلعة قبل أن تحوزها وتضمنها.
(٧) أي لا تلقوا الركبان.
(٨) المعنى لا تتركوا حلب الناقة أو البقرة أو الشاة ليجتمع ويكثر لبنها في ضرعها فيغتر به المشتري.
(٩) أي لا يقصد أن ينفق سلعته على جهة النجش فإنه بزيادته فيها يرغب السامع.
(١٠) الجلب بفتح اللام مصدر بمعنى اسم المفعول أي المجلوب يقال: جلب الشيء جاء به من بلد إلى بلد للتجارة فإن تلقاه أي الجلب إنسان فابتاعه أي اشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق.

<<  <  ج: ص:  >  >>