للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٥٢١ - اسمح يسمح لك (١).

(صحيح) (حم طب هب) عن ابن عباس. (الصحيحة ١٤٥٦)

٢٥٢٢ - إن اللَّه تعالى يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء.

(صحيح) (ت ك) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٨٩٦)

٢٥٢٣ - إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارًا.

(صحيح) (خ) عن ابن عمر. (صحيح النسائي ٤٤٧٣)

٢٥٢٤ - إنما البيع عن تراض.

(صحيح) (هـ) عن أبي سعيد. (الإرواء ١٢٧٠)

٢٥٢٥ - البيعان إذا اختلفا في البيع ترادا البيع.

(صحيح) (طب) عن ابن مسعود. (الإرواء ٥/ ١٧٠)

٢٥٢٦ - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.

(صحيح) (حم د هـ) عن أبي برزة (هـ ك) عن سمرة. (صحيح ابن ماجه ٢١٨١)

٢٥٢٧ - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار (٢)، ولا يحل له أن يفارق صاحبة خشية أن يستقيله (٣).

(حسن) (حم ن) عن ابن عمرو. (الإرواء ١٣٠٠)

٢٥٢٨ - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر.

(صحيح) (حم خ ٣) عن ابن عمر. (الإرواء ١٢٩٩)


(١) أي: عامل الخلق الذين بالمسامحة والمساهلة يعاملك سيدهم بمثله في الدنيا والآخرة.
(٢) قال في تحفة الأحوذي: "والمراد أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه اختر إمضاء البيع أو افسخه فاختار أحدهما تم البيع وإن لم يتفرقا".
(٣) وقال في التحفة: "ومعناه لا يحل له أن يفارقه بعد البيع خشية أن يختار فسخ البيع فالمراد بالاستقالة فسخ النادم منهما للبيع".

<<  <  ج: ص:  >  >>