للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٥٢٩ - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما.

(صحيح) (حم ق ٣) عن حكيم بن حزام. (الإرواء ١٢٦٨)

٢٥٣٠ - رحم اللَّه عبدًا سمحًا إذا باع، سمحًا إذا اشترى، سمحًا إذا قضى، سمحًا إذا اقتضى.

(صحيح) (خ هـ) عن جابر. (الصحيحة ٨٩٩)

٢٥٣١ - غفر اللَّه لرجل ممن كان قبلكم كان سهلًا إذا باع، سهلًا إذا اشترى، سهلًا إذا اقتضى.

(صحيح) (حم ت هق) عن جابر. (الصحيحة ١١٨١)

٢٥٣٢ - كل بيّعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار.

(صحيح) (حم ق ن) عن ابن عمر. (الإرواء ١٣١٠)

٢٥٣٣ - لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض.

(حسن) (ت) عن أبي هريرة. (المشكاة ٢٨٠٥)

٢٥٣٤ - لا يفترقن اثنان إلا عن تراض.

(صحيح) (د) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٢٧٠)

٢٥٣٥ - لألْقَيَنَّ اللَّهَ مِنْ قَبْلِ أن أُعْطِيَ أحدًا من مال أحد شيئًا بغير طيب نفس؛ إنما البيع عن تراض.

(صحيح) (هق) عن أبي سعيد. (الإرواء ١٢٨٣)

٢٥٣٦ - من ابتاع محفلة (١) أو مصراة (٢) فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أن يمسكها أمسكها وإن شاء أن يردها ردها وصاعًا من تمر لا سمراء.

(صحيح) (ن هـ) عن أبي هريرة. (المشكاة ٢٨٤٧)


(١) هي الشاة أو البقرة أو الناقة لا يحلبها صاحبها أياما حتى يجتمع لبنها في ضرعها فإذا احتلبها المشتري حسبها غزيرة فزاد في ثمنها ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تحفيلها.
(٢) حبس اللبن في ضرعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>