للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٥٨٠ - نهى عن بيع الشاة باللحم.

(حسن) (ك هق) عن سمرة. (الإرواء ١٣٣٩)

٢٥٨١ - نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر.

(صحيح) (حم م ن) عن جابر. (المشكاة ٢٨١٦)

٢٥٨٢ - نهى عن بيع اللحم بالحيوان.

(حسن) (مالك الشافعي ك) عن سعيد بن المسيب مرسلًا (البزار) عن ابن عمر. (الإرواء ١٣٤٠)

٢٥٨٣ - تبايعوا الذهب بالفضة كيف شئتم، والفضة بالذهب كيف شئتم (١).

(صحيح) (ن) عن أبي بكرة. (صحيح النسائي ٤٥٧٩)

٢٥٨٤ - الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، والشعير بالشعير، والحنطة بالحنطة مثلًا بمثل.

(صحيح) (هـ) عن أبي هريرة. (صحيح النسائي ٤٥٧٨)

٢٥٨٥ - لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا زيادة بينهما ولا نظرة (٢).

(صحيح) (هـ) عن عبادة بن الصامت. (صحيح ابن ماجه ١٨)

٢٥٨٦ - لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب، كيف شئتم.

(صحيح) (خ) عن أبي بكرة. (الإرواء ١٣٤٦)

٢٥٨٧ - لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا (٣) بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز.

(صحيح) (حم ق ت ن) عن أبي سعيد. (الإرواء ١٣٢٨)


(١) يعني: إذا كان يدًا بيد.
(٢) أي نسيئة.
(٣) أي تفضلوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>