للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٥٨٨ - لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن.

(صحيح) (م د) عن فضالة بن عبيد. (الإرواء ١٣٣٩)

٢٥٨٩ - لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، سواء بسواء.

(صحيح) (حم م) عن أبي سعيد. (الإرواء ١٣٢٨)

٢٥٩٠ - من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا ياخذن إلا مثلًا بمثل -يعني: الذهب بالذهب-.

(صحيح) (م) عن فضالة بن عبيد.

٢٥٩١ - لا بأس بالحيوان (١) واحد باثنين يدًا بيد (٢).

(صحيح) (حم هـ) عن جابر. (الصحيحة ٢٤١٦)

٢٥٩٢ - لا بأس بالقمح بالشعير اثنين بواحد يدًا بيد.

(صحيح) (طب) عن عبادة.

٢٥٩٣ - لا تباع الصبرة (٣) من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام.

(صحيح) (ن) عن جابر. (المشكاة ٢٨١٦)

٢٥٩٤ - لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين.

(صحيح) (م) عن عثمان.

٢٥٩٥ - لا تفعل، بيع الجميع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا (٤).

(صحيح) (ق ن) عن أبي سعيد وأبي هريرة. (الإرواء ١٣٢٩)


(١) قال النووي: أجمعوا على تحريم بيع ذهب بذهب أو فضة مؤجلًا.
(٢) أي: مقابضة.
(٣) الكوم.
(٤) نوع من أنواع التمر قاله لمن باع صاع تمره بصاعين من تمر الجنيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>