للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦١٩ - الآن حين بردت عليه جلده (١).

(حسن) (حم قط ك) عن جابر. (الجنائز ١٦)

٢٦٢٠ - حرمة مال المسلم كحرمة دمه.

(حسن) (حل) عن ابن مسعود. (غاية المرام ٣٤١)

٢٦٢١ - حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان رجلًا موسرًا وكان يخالط الناس (٢) وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر، فقال اللَّه عز وجل لملائكته: نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه.

(صحيح) (خد ت ك هب) عن أبي مسعود (٣). (الترغيب ٩٠٦)

٢٦٢٢ - الدَّين دَينان، فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه، ومن مات ولا ينوي قضاءه فذاك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم.

(صحيح) (طب) عن ابن عمر. (الجنائز ٥)

٢٦٢٣ - سبحان اللَّه! ماذا أنزل من التشديد في الدين، والذي نفسي بيده لو أن رجلًا قتل في سبيل اللَّه ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه.

(حسن) (حم ن ك) عن محمد بن جحش. (الجنائز ١٠٧)

٢٦٢٤ - كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرًا فتجاوز عنه لعل اللَّه أن يتجاوز عنا، فلقي اللَّه فتجاوز عنه.

(صحيح) (حم ق ن) عن أبي هريرة. (الترغيب ٩٠٥)

٢٦٢٥ - ما من أحد يدان دينًا يعلم اللَّه منه أنه يريد قضاءه إلا أداه اللَّه عنه. . .

(صحيح) (حم ن حب) عن ميمونة. (الترغيب ١٧٩٩)


(١) يعني: الرجل الذي مات وعليه ديناران فقضاهما رجل عنه بعد يوم.
(٢) أي: يعاملهم.
(٣) رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>