للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٦٨ - نهى عن الشِّغَار (١).

(صحيح) (حم ق ٤) عن ابن عمر. (الإرواء ١٨٩٥)

٢٩٦٩ - هَدَمَ (٢) المتعةَ: النكاحُ، والطلاقُ، والعدةُ، والميراثُ.

(حسن) (حب) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٢٤٠٢)

٢٩٧٠ - لا إسعاد في الإسلام (٣) ولا عقر (٤) ولا شغار في الإسلام، ولا جلب في الإسلام، ولا جنب (٥) ومن انتهب فليس منا.

(صحيح) (حم ن حب) عن أنس. (المشكاة ٢٩٤٧)

٢٩٧١ - لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام.

(صحيح) (ن الضياء) عن أنس. (المشكاة ١٧٨٦)

٢٩٧٢ - لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا.

(صحيح) (حم ت ن) عن عمران بن حصين. (المشكاة ٢٩٤٧)

٢٩٧٣ - لا شغار في الإسلام.

(صحيح) (حم هـ حب) عن أنس (م) عن ابن عمر. (صحيح ابن ماجه ١٨٨٥)

٢٩٧٤ - يا أيها الناس! إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن اللَّه قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا.

(صحيح) (م هـ) عن سبرة. (الصحيحة ٣٨١)


(١) أي: نكاح الشغار وهو أن تزوج الرجل أختك على أن يزوجك أخته ولا مهر.
(٢) وفي رواية: حرم.
(٣) إسعاد النساء في المناحات.
(٤) كانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى.
(٥) الجلب في الزكاة فهو أن ينزل المصدق موضعًا ثم يرسل من يجلب اليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها فنهى عن ذلك وأمر بأخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم. والجنب في الزكاة هو أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه أي تحضر.

<<  <  ج: ص:  >  >>