للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٣٥ - لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر؛ ولو صلح أن يسجد بشر لبشر؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده لو أن من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس (١) بالقيح والصديد ثم أقبلت تلحسه ما أدت حقه.

(صحيح) (حم ن) عن أنس. (الترغيب ١٩٣٦)

٣٠٣٦ - لا يفركن (٢) مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقًا رضي منها غيره.

(صحيح) (حم م) عن أبي هريرة. (المشكاة ٣٢٤٠)

٣٠٣٧ - يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد ولعله يضاجعها في آخر يومه.

(صحيح) (حم ق ت هـ) عن عبد اللَّه بن زمعة. (الصحيحة ٢٦٧٨)

٣٠٣٨ - اصنعوا ما بدا لكم (٣) فما قضى اللَّه تعالى فهو كائن، وليس من كل الماء (٤) يكون الولد.

(صحيح) (حم) عن أبي سعيد. (الصحيحة ١٤٦٢)

٣٠٣٩ - اعزل عنها إن شئت؛ فإنه سيأتيها ما قدر لها (٥).

(صحيح) (م) عن جابر. (الصحيحة ١٣٣٣)

٣٠٤٠ - إن قضى اللَّه تعالى شيئًا (٦) ليكونن وإن عزل.

(صحيح) (الطيالسي) عن أبي سعيد. (الصحيحة ١٤٦٢)

٣٠٤١ - أو إنكم تفعلون ذلك (٧)؛ لا عليكم أن لا تفعلوا ذلك؛ فإنها ليست نسمة كتب اللَّه أن تخرج إلا هي خارجة.

(صحيح) (ق) عن أبي سعيد. (صحيح أبي داود ٢١٧٢)


(١) تنفجر.
(٢) في مسلم والمسند: "لا يفرك".
(٣) أي: من عزل أو غيره.
(٤) أي: المني هذا المراق في الرحم.
(٥) فإن قدر لها حمل حصل وإن عزلت، أو عدمه لم يقع وإن لم تعزل.
(٦) أي: قدر في الأزل كون ولد.
(٧) أي العزل وهو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج.

<<  <  ج: ص:  >  >>