للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٢٧ - المرأة (١) لآخر أزواجها.

(صحيح) (طب) عن أبي الدرداء (خط) عن عائشة. (الصحيحة ١٢٨١)

٣٠٢٨ - والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضى عنها.

(صحيح) (م) عن أبي هريرة. (المشكاة ٣٢٤٦)

٣٠٢٩ - لا تأذن امرأة في بيت (٢) زوجها إلا بإذنه. . . .

(صحيح) (طب) عن ابن عباس. (الضعيفة ٤٧٧١)

٣٠٣٠ - لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك اللَّه فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا.

(صحيح) (حم ت) عن معاذ. (الصحيحة ١٧٣)

٣٠٣١ - لا تصومن امرأة (٣) إلا بإذن زوجها.

(صحيح) (حم د حب ك) عن أبي سعيد. (الصحيحة ٣٩٥)

٣٠٣٢ - لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها.

(صحيح) (د ك) عن ابن عمرو. (الصحيحة ٨٢٥)

٣٠٣٣ - لا يجوز لامرأة عطية إلا أن يأذن زوجها.

(صحيح) (د) عن ابن عمرو. (الصحيحة ٨٢٥)

٣٠٣٤ - لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، أو تَأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدي إليه شطره.

(صحيح) (خ) عن أبي هريرة. (الترغيب ٩٣٩)


(١) في الجنة تكون.
(٢) أي: في دخوله أو في الأكل منه.
(٣) وزوجها حاضر صوم تطوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>