للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٠٨٢ - ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق، والنكاح، والعتق (١).

(حسن) (طب) عن فضالة بن عبيد. (الإرواء ١٨٨٣)

٣٠٨٣ - سبق الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها (٢).

(صحيح) (هـ) عن الزبير. (الإرواء ٢١٧٦)

٣٠٨٤ - الطلاق بيد من أخذ بالساق (٣).

(حسن) (طب) عن ابن عباس. (الإرواء ٢٠٤١)

٣٠٨٥ - يا أيها الناس! ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق.

(حسن) (هـ) عن ابن عباس. (صحيح ابن ماجه ٢٠٨١)

٣٠٨٦ - لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته (٤) ويذوق عسيلتك (٥).

(صحيح) (ق ن) عن عائشة. (الإرواء ١٨٨٧)

٣٠٨٧ - العُسَيْلَة الجماع (٦).

(حسن) (هق) عن عائشة. (الإرواء ٢١٤٣)

٣٠٨٨ - ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر اللَّه أن يطلق لها النساء.

(صحيح) (ق د ن هـ) عن ابن عمر. (الإرواء ٢٠٥٩)


(١) يعني: عتق العبد.
(٢) سببه أن امرأة حاملًا قالت لزوجها طيب نفسي بتطليقه فطلقها فخرج إلى الصلاة فوضعت حملها فقال: خدعتني فذهب إلى الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر له الأمر فقال النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم قد بانت منك ثم ذكر الحديث.
(٣) يعني الزوج.
(٤) كناية عن الجماع حيث شبه لذته بلذة العسل.
(٥) العسيلة الجماع.
(٦) يعني: أنه يكنى بها عنه؛ لأن العسل فيه حلاوة ويلتذ بأكله، والجماع له حلاوة ويلتذ به.

<<  <  ج: ص:  >  >>