للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٠٨٩ - ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك، ولا عتاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك.

(حسن) (حم ن) عن ابن عمرو. (الصحيحة ٢١٨٤)

٣٠٩٠ - المطلقة ثلاثًا ليس لها سكنى ولا نفقة (١).

(صحيح) (ن) عن فاطمة بنت قيس (٢). (الروض ٨٣٦)

٣٠٩١ - لا تسأل المرأة طلاق أختها (٣) لتستفرغ صحفتها (٤) ولتنكح، فإن لها ما قدر لها.

(صحيح) (خ د) عن أبي هريرة. (المشكاة ٣١٤٥)

٣٠٩٢ - لا طلاق إلا فيما يملك، ولا عتق إلا فيما يملك، ولا بيع إلا فيما يملك، ولا وفاء نذر إلا فيما يملك، ولا نذر إلا فيما ابتغى به وجه اللَّه، ومن حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له.

(حسن) (د ك) عن ابن عمرو. (الإرواء ١٨٧٨)

٣٠٩٣ - لا طلاق قبل النكاح.

(صحيح) (هـ) عن علي (ك) عن جابر. (الإرواء ٢١٣٠)

٣٠٩٤ - لا طلاق قبل النكاح، ولا عتاق قبل ملك.

(صحيح) (هـ) عن المسور. (الإرواء ٢١٣٠)

٣٠٩٥ - لا طلاق ولا عتاق في إغلاق (٥).

(حسن) (حم د هـ ك) عن عائشة. (الإرواء ٢١٠٧)

٣٠٩٦ - ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ هو المحل، فلعن اللَّه المحل والمحلل له.

(حسن) (هـ ك) عن عقبة بن عامر. (الإرواء ١٩٥٥)


(١) في مدة العدة.
(٢) رواه مسلم.
(٣) أي ضرتها.
(٤) لتنفرد بنفقة الزوج.
(٥) أي: إكراه، ويحتمل أيضًا في غضب.

<<  <  ج: ص:  >  >>