للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٠٩٧ - لعن اللَّه المحلل والمحلل له (١).

(صحيح) (حم) عن علي (ت ن) عن ابن مسعود (ت) عن جابر. (الإرواء ١٩٥٥)

٣٠٩٨ - لا تحل للأول (٢) حتى يجامعها الآخر (٣).

(صحيح) (ن) عن ابن عمر. (الإرواء ١٩٤٥)

٣٠٩٩ - إن اللَّه تعالى وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه (٤).

(صحيح) (هـ) عن ابن عباس. (الإرواء ٨١)

٣١٠٠ - وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه.

(صحيح) (هق) عن ابن عمر. (الإرواء ٨١)

٣١٠١ - ليس منا من حبيب امرأة على زوجها (٥) أو عبدًا على سيده.

(صحيح) (د ك) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٣٢٤)

٣١٠٢ - متعها (٦) فإنه لا بد من المتاع ولو نصف صاع من تمر.

(حسن) (هق) عن جابر. (الصحيحة ٢٢٨١)

٣١٠٣ - متعها ولو بصاع.

(حسن) (خط) عن جابر. (الصحيحة ٢٢٨١)

٣١٠٤ - من حبيب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا.

(صحيح) (د) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٣٢٤)


(١) والمعنى: الذي يتزوج مطلقة غيره ثلاثًا بقصد أن يطلقها بعد الوطء ليحل للمطلق نكاحها.
(٢) أي للزوج الأول الذي طلق زوجته ثلاثًا.
(٣) يدخل بها في نكاح غير مقصود منه أن يحلها به للأول بعلمها أو بدون عليهما.
(٤) قال ابن حجر: حديث جليل.
(٥) أي: خدعها وأفسدها عليه.
(٦) أي المطلقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>