للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٦٠ - إن اللَّه حرم على أمتي الخمر والميسر (١) والمزر (٢) والكوبة (٣) والغبيراء (٤) وزادني صلاة الوتر.

(صحيح) (طب هق) عن ابن عمرو. (الصحيحة ١٧٠٨)

٣٢٦١ - إن اللَّه حرم عليكم الخمر، والميسر، والمزر، والكوبة، وكل مسكر حرام.

(صحيح) (هق) عن ابن عباس. (المشكاة ٣٦٥٢)

٣٢٦٢ - إن اللَّه لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وساقيها، وحاملها، والحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها.

(صحيح) (ك هب) عن ابن عمر. (الإرواء ١٥٢٥)

٣٢٦٣ - إن من العنب خمرًا، وإن من التمر خمرًا، وإن من العسل خمرًا، وإن من البر خمرًا، وإن من الشعير خمرًا.

(صحيح) (د) عن النعمان بن بشير. (المشكاة ٣٦٤٧)

٣٢٦٤ - أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة (٥).

(صحيح) (م) عن أبي موسى. (الصحيحة ٤٢٢)

٣٢٦٥ - أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره.

(صحيح) (ن) عن سعد. (الإرواء ٢٣٧٢)

٣٢٦٦ - ثلاثة قد حرم اللَّه عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق (٦)، والديوث الذي يقر في أهله الخبث.

(صحيح) (حم) عن ابن عمر. (حجاب المرأة المسلمة ص ٦٧)


(١) القمار.
(٢) نبيذ يتخذ من الذرة وقيل من الشعير.
(٣) الطبل وجميع أدوات اللهو.
(٤) شراب مسكر يتخذ من عدد من الأصناف.
(٥) قال المناوي: أي: أزال كثرة العقل عن التمييز حتى صلاة عن أداء الصلاة كما أشير إليه بقوله تعالى: {وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة: ٩١] سواء اتخذ ذلك من العنب أم من غيره. قال النووي: هذا صريح في أن كل مسكر حرام وإن كان من غير العنب.
(٦) لوالديه أو أحدهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>