٣٢٦٧ - حرام قليل ما أسكر كثيره.
(صحيح) (البغوي) عن وافد أهل اليمن. (الصحيحة ٣٨٤)
٣٢٦٨ - حرم اللَّه الخمر، وكل مسكر حرام.
(صحيح) (ن) عن ابن عمر. (الصحيحة ١٨١٤)
٣٢٦٩ - الخمر أم الخبائث، فمن شربها لم تقبل صلاته أربعين يومًا، فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية.
(حسن) (طس) عن ابن عمرو. (الصحيحة ١٨٥٤)
٣٢٧٠ - الخمر أم الفواحش، وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته.
(حسن) (طب) عن ابن عباس. (الصحيحة ١٨٥٣)
٣٢٧١ - الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة (١).
(صحيح) (حم م ٤) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٣١٥٩)
٣٢٧٢ - شارب الخمر كعابد وثن، وشارب الخمر كعابد اللات والعزى.
(صحيح) (الحارث) عن ابن عمرو. (الصحيحة ٦٧٧)
٣٢٧٣ - قليل ما أسكر كثيره حرام.
(صحيح) (حب) عن جابر. (الإرواء ٢٣٧٢)
٣٢٧٤ - كل شراب أسكر فهو حرام.
(صحيح) (حم ق) عن عائشة. (المشكاة ٣٦٣٧)
(١) قال القرطبي: هذا الحديث حجة للجمهور على تسمية ما يعصر من غير العنب بالخمر إذا أسكر، ولا حجة فيه لأبي حنيفة حيث قصر الحكم بالتحريم على هاتين الشجرتين؛ لأن جاء في أحاديث آخر ما يقتضي تحريم كل مسكر، وإنما خص هنا الشجرتين بالذكر؛ لأن أكثر الخمر منهما، أو أعلى الخمر عند أهلها، وهذا نحو قولهم: المال الإبل أي معظمها وأعمها.