للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٧٥ - كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام.

(صحيح) (م) عن أبي موسى. (الصحيحة ٤٢١)

٣٢٧٦ - كل مخمر (١) خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرًا بخست (٢) صلاته أربعين صباحًا، فإن تاب تاب اللَّه عليه، فإن عاد الرابعة كان حقًا على اللَّه أن يسقيه من طينة الخبال صديد أهل النار، ومن سقاه صغيرًا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقًا على اللَّه أن يسقيه من طينة الخبال.

(صحيح) (د) عن ابن عباس. (الصحيحة ٢٠٣٩)

٣٢٧٧ - كل مسكر حرام.

(صحيح) (حم ق د ن هـ) عن أبي موسى (حم ن) عن أنس (حم د ن هـ) عن ابن عمر (حم ن هـ) عن أبي هريرة (هـ) عن ابن مسعود. (الإرواء ٢٤٣١)

٣٢٧٨ - كل مسكر حرام، وإن على اللَّه لعهدًا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال عرق أهل النار.

(صحيح) (حم م ن) عن جابر. (المشكاة ٣٦٣٩)

٣٢٧٩ - كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفَرَق (٣) فملء الكف (٤) منه حرام.

(صحيح) (د ت) عن عائشة. (الإرواء ٢٤٤٤)

٣٢٨٠ - كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة.

(صحيح) (حم م) عن ابن عمر. (المشكاة ٣٦٣٨)

٣٢٨١ - لعن اللَّه الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها.

(صحيح) (د ك) عن ابن عمر. (الإرواء ١٥٢٧)


(١) أي ما يغطي العقل.
(٢) أي نقصت.
(٣) مكيال يسع ستة عشر رطلًا.
(٤) قال الطيبي: الفرق وملء الكف كلاهما عبارة عن التكثير والتقليل لا التحديد.

<<  <  ج: ص:  >  >>