للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٠٠٩ - عليكم بأسقية الأدم (١) التي يلاث (٢) على أفواهها.

(صحيح) (د) عن ابن عباس. (صحيح أبي داود ٣٦٩٤)

٥٠١٠ - كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرًا.

(صحيح) (م) عن بريدة. (الجنائز ص ١٧٨)

٥٠١١ - كنت نهيتكم عن الأوعية فانبذوا واجتنبوا كل مسكر.

(صحيح) (هـ) عن بريدة. (الجنائز ص ١٧٨)

٥٠١٢ - من التمر والبسر خمر.

(صحيح) (طب) عن جابر. (المشكاة ٣٦٤٧)

٥٠١٣ - من الحنطة خمر، ومن التمر خمر، ومن الشعير خمر، ومن الزبيب خمر، ومن العسل خمر.

(صحيح) (حم) عن ابن عمر. (المشكاة ٣١٤٧)

٥٠١٤ - من يشرب النبيذ (٣) منكم فليشربه زبيبًا فردًا أو تمرًا فردًا أو بسرًا فردًا (٤).

(صحيح) (م) عن أبي سعيد. (صحيح النسائي ٥٥٦٨)

٥٠١٥ - نهيتكم عن الظروف (٥) وإن الظروف لا تحل شيئًا ولا تحرمه، وكل مسكر حرام.

(صحيح) (م) عن بريدة. (المشكاة ٤٢٩١)


(١) وهو الجلد المدبوع.
(٢) أي: يشد ويربط.
(٣) غير المسكر وهو أن يضع في الماء تمرًا من أجل أن يعطي الماء حلاوة.
(٤) المعنى أنه لا نبذ هذه الأصناف مع بعضها البعض وإنما ينبذ كل نوع لوحده وقد وجه النووي النهي فقال: سبب الكراهة فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه فيظن الشارب أنه ليس مسكرًا ويكون مسكرًا. ثم حمل النهي على الكراهة كما هو مذهب الجمهور ما لم يسكر.
(٥) الوعاء وكان قد نهاهم عن الانتباذ في بعض الأوعية كالمزفت والحنتم وغيرها ثم نسخ وأذن لهم بالانتباذ في أي وعاء ولا يشرب المسلم مسكرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>