للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٠٤٠ - إذا أكل أحدكم طعامًا فليلعق أصابعه؛ فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة.

(صحيح) (حم م ت) عن أبي هريرة (طب) عن زيد بن ثابت (طس) عن أنس. (الروض ١٩)

٥٠٤١ - إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله.

(صحيح) (حم م د) عن ابن عمر (ن) عن أبي هريرة. (الصحيحة ١٢٣٦)

٥٠٤٢ - إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وليشرب بيمينه، وليأخذ بيمينه، وليعط بيمينه؛ فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله، ويأخذ بشماله، ويعطي بشماله.

(صحيح) (الحسن بن سفيان في مسنده) عن أبي هريرة. (الصحيحة ١٢٣٦)

٥٠٤٣ - إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه من طعامه فليأكل ولا يسأل عنه (١)، وإن سقاه من شرابه فليشرب ولا يسأل عنه.

(صحيح) (طس ك هب) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٦٢٨)

٥٠٤٤ - إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وليسلت (٢) أحدكم الصحفة فإنكم لا تدرون في أي طعامكم تكون البركة.

(صحيح) (حم م ٣) عن أنس. (الإرواء ٢٠٣٠)

٥٠٤٥ - إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما بها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها؛ فإنه لا يدري في أي طعامه البركة.

(صحيح) (حم م ن هـ) عن جابر. (الإرواء ٢٠٣٠)


(١) أي: عن الطعام من أي وجه اكتسبه ليقف على حقيقة حله فإن ذلك غير مكلف به ما لم تقو الشبهة في طعامه، والمراد لا يسأل منه ولا من غيره.
(٢) أي يتتبع ما في الصحفة بالمسح بالأصبع أو نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>