للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥١٨٣ - من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي اللَّه وهو عليه غضبان.

(صحيح) (حم ق) عن الأشعث بن قيس وابن مسعود. (الإرواء ٢٧٠٥)

٥١٨٤ - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.

(صحيح) (حم م ت) عن أبي هريرة. (الإرواء ٢١٤٤)

٥١٨٥ - من حلف على يمين فقال: إن شاء اللَّه فقد استثنى (١).

(صحيح) (د ن ك) عن ابن عمر. (الإرواء ٢٥٦٠)

٥١٨٦ - من حلف على يمين فقال: إن شاء اللَّه فهو بالخيار إن شاء مضى وإن شاء ترك.

(صحيح) (حم ن) عن ابن عمر. (الإرواء ٢٥٦٠)

٥١٨٧ - من حلف على يمين فقال: إن شاء اللَّه فهو بالخيار إن شاء مضى وإن شاء ترك غير حنث.

(صحيح) (ن هـ) عن ابن عمر. (الإرواء ٢٥٦٠)

٥١٨٨ - من حلف على يمين فقال: إن شاء اللَّه فلا حنث عليه.

(صحيح) (ت هـ) عن ابن عمر وعن أبي هريرة. (الإرواء ٢٥٦٠)

٥١٨٩ - من حلف على يمين مصبورة (٢) كاذبًا متعمدًا ليقتطع بها مال أخيه المسلم فليتبوأ مقعده من النار.

(صحيح) (حم د ك) عن عمران بن حصين. (الصحيحة ٢٣٣٢)

٥١٩٠ - من حلف فليحلف برب الكعبة.

(صحيح) (حم هق) عن قتيلة بنت صيفي. (الصحيحة ١١٦٦)


(١) أي: فلا حنث عليه لكن شرطه أن يكون الاستثناء متصلًا.
(٢) أي ألزم بها وحبس عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>