للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥١٩١ - من حلف في قطيعة رحم أو فيما لا يصلح فبره أن لا يتم على ذلك.

(صحيح) (هـ) عن عائشة. (الصحيحة ٢٢٣٤)

٥١٩٢ - من حلف منكم فقال في حلفه: واللات والعزى فليقل: لا إله إلا اللَّه، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق بشيء.

(صحيح) (الشافعي حم ق) عن أبي هريرة. (المشكاة ٣٤٠٩)

٥١٩٣ - من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبًا فهو كما قال، وإن كان صادقًا لم يعد إلى الإسلام سالمًا.

(صحيح) (ن هـ ك) عن بريدة. (الإرواء ٢٦٤٣)

٥١٩٤ - من قطع رحمًا أو حلف على يمين فاجرة رأى وباله قبل أن يموت.

(صحيح) (تخ) عن القاسم بن عبد الرحمن مرسلًا. (الصحيحة ١١٢١)

٥١٩٥ - من كان حالفًا فلا يحلف إلا باللَّه.

(صحيح) (ن) عن ابن عمر. (الإرواء ٢٦٢٦)

٥١٩٦ - واللَّه لأن يَلَجّ أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند اللَّه من أن يعطي كفارته التي افترض اللَّه عليه (١).

(صحيح) (حم ق) عن أبي هريرة. (الإرواء ٢١٤٤)

٥١٩٧ - لا تحلفوا بآبائكم.

(صحيح) (خ ن) عن ابن عمر. (الصحيحة ٣٩٥٣)

٥١٩٨ - لا تحلفوا بآبائكم، من حلف باللَّه فليصدق، ومن حلف له باللَّه فليرض، ومن لم يرض باللَّه فليس من اللَّه.

(صحيح) (هـ) عن ابن عمر. (الإرواء ٢٧٦٥)


(١) قال النووي: "معنى الحديث أنه إذا حلف يمينًا تتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنثه ويكون الحنث ليس بمعصية فينبغي له أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه، فإن قال لا أحنث بل أتورع عن إرتكاب الحنث وأخاف الإثم فيه فهو مخطئ بهذا القول بل استمراره في عدم الحنث وادامة الضرر على أهله أكثر إثما من الحنث".

<<  <  ج: ص:  >  >>