للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥١٩٩ - لا تحلفوا بآبائكم، ولا بالطواغيت.

(صحيح) (حم ن هـ) عن عبد الرحمن بن سمرة. (صحيح النسائي ٣٧٧٤)

٥٢٠٠ - لا تحلفوا بآبائكم، ولا بأمهاتكم، ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا باللَّه، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون.

(صحيح) (د ن) عن أبي هريرة. (الإرواء ٢٧٦٥)

٥٢٠١ - لا يحلف أحد عند منبري على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار.

(صحيح) (هـ ك) عن أبي هريرة. (الإرواء ٢٧٦٤)

٥٢٠٢ - لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار.

(صحيح) (حم د ن حب ك) عن جابر. (الإرواء ٢٧٦٤)

٥٢٠٣ - يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك (١).

(صحيح) (حم م د هـ) عن أبي هريرة. (المشكاة ٣٤١٥)

٥٢٠٤ - اليمين على ما يصدقك به صاحبك.

(صحيح) (ت) عن أبي هريرة. (صحيح الترمذي ١٣٥٤)

٥٢٠٥ - اليمين على نية الْمُسْتَحْلِفِ (٢).

(صحيح) (م هـ) عن أبي هريرة. (المشكاة ٣٤١٦)

٥٢٠٦ - أما إنه لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين اللَّه وهو عنه معرض.

(صحيح) (م د ت) عن وائل بن حجر. (المشكاة ٢٧٦٤)


(١) أي: واقع عليه لا تؤثر فيه التورية، فالمعنى يمينك التي يجوز أن تحلفها هي التي لو علمها صاحبك لصدقك فيها فلا يجوز الحلف حتى تعرض الأمر على نفسك فإن رأيته في نفس الأمر كذلك وإلا فأمسك فإن التورية لا تفيد.
(٢) أي: من استحلف غيره على شيء وورّى الحالف فالعبرة بنية المستحلف لا الحالف.

<<  <  ج: ص:  >  >>