ثم إن هذا التنجيس من الاغتسال في الماء ليس منطوقاً، وإذا عارضه منطوق نفاه، لأن المنطوق أقوى في الحجة والعمل، وحديث الجَفْنة المار وهو «إن الماء لا يُجْنِب» منطوق فيُعمل به ويُترك العمل بالمفهوم من حديث «لا يبولَنَّ ... » هذا على فرض التسليم بصحة هذا المفهوم وبذلك يسقط الاستدلال بهذا الحديث على ما ذهبوا إليه.
أما قولهما إن الماء الذي تُزال به الجنابة أو يُتوضأ منه هو ماء يُزال به مانع من الصلاة فانتقل المنع إليه كغُسالة النجس المتغيرة، فإن هذا حكم عقلي وليس حكماً شرعياً، ثم إن هذا الحكم يقابله نص فلا يصح، وهذا مُجمَع عليه عند جميع الفقهاء والأصوليين، قال الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي، واضربوا برأيي عُرضَ الحائط. وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على طهارة الماء المستعمَل، فيُعمل بها ويُترك العمل بالقياس.