أما أكل لحم الإبل فإنه لا يوجد أي نص ينسخ حكم الوضوء منه. وقد أشكل على عدد من الأئمة كالشافعي قولُ جابر ترك الوضوء مما مست النار، وهو المُعلُّ بعلَّتين وهو «كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مسَّت النار» فقالوا إن حديث جابر متأخر وهو نص في ترك الوضوء مما مسته النار، وإن لحم الجَزور يدخل في ما مسَّته النار، فيكون منسوخاً بهذا الحديث، ومنهم من أوَّلوا الأحاديث الثلاثة بأنها تعني الوضوء اللغوي، وهو غسل اليدين فحسب، وذلك لعلة الدَّسَم والزُّهُومة، فنجيبهم بأن حديث جابر ضعيف، فإن فيه انقطاعاً بين ابن المنكدر وجابر، فهو منقطع، وفيه عمرو بن منصور ضعفه أبو حاتم الرازي وذكر الخطيب أنه روى عن عليّ بن المديني خبراً منكراً، وفي سند أبي داود موسى بن سهم ضعيف، فالحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج.