فالمسافر في رأي المالكية لا يجوز له أن يقصر الصلاة في أقل من مسيرة ثمانية وأربعين ميلاً، وهي تعادل ستة عشرَ فرسخاً، أو ٨٨.٧ كيلو متراً.
ج - رأي الشافعية: جاء في كتاب الأم للشافعي ما يلي:
[ ... فللمرء عندي أن يقصر فيما كان مسيرة ليلتين قاصدتين، وذلك ستة وأربعون ميلاً بالهاشمي، ولا يقصر فيما دونها، وأما أنا فأحبُّ أن لا أقصر في أقل من ثلاث احتياطاً على نفسي، وأن ترك القصر مباح لي. فإن قال قائل: فهل في أن يقصر في يومين حجة بخبرٍ متقدم؟ قيل: نعم عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أخبرنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أنه سئل: أتقصر إلى عرفة؟ فقال: لا، ولكن إلى عُسْفان وإلى جدة وإلى الطائف، قال: وأقرب هذا من مكة ستةٌ وأربعون ميلاً بالأميال الهاشمية، وهي مسيرة ليلتين قاصدتين دبيبَ الأقدام وسيرَ الثقل، أخبرنا مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة، أخبرنا مالك عن نافع عن سالم أن ابن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيرة ذلك، قال مالك: وبين ذات النصب والمدينة أربعة بُرُدٍ، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيرة ذلك، قال مالك: وذلك نحوٌ من أربعة بُرُدٍ] .
فالمسافر في رأي الشافعي يصح له أن يقصر في مسيرة ليلتين قاصدتين، وهي تعادل ستة وأربعين ميلاً بالهاشمي، أي مسافة ٨٥ كيلومتراً. ويحتاط الشافعي لنفسه فيقصر في مسيرة ثلاث ليالٍ، وهذه تعادل ١٢٧.٥ كيلو متراً.
د- رأي الحنابلة: جاء في كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي ما يلي:
[وإذا كانت مسافة سفره ستة عشرَ فرسخاً أو ثمانية وأربعين ميلاً بالهاشمي فله أن يقصر. قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله - أي لأحمد بن حنبل - في كم تقصر الصلاة؟ قال: في أربعة بُرُدٍ، قيل له: مسيرة يومٍ تامٍّ؟ قال: لا، أربعةُ بُرُدٍ ستة عشرَ فرسخاً ومسيرة يومين.