(٢) في (أ): "إطلاق". (٣) في (ف): "نبه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فعلى ذلك تقطع" بدل: "بينه فعلا بقطع". (٤) خبر قطع اليد من المفصل رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٧٢٤٨ - ١٧٢٥٠) من حديث عدي وجابر وعبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهم، وقطع اليد اليمنى لا خلاف فيه بين العلماء. انظر: "تفسير القرطبي" (٧/ ٤٦٨)، وجاء في حديث عبد اللَّه بن عمرو أخرجه أحمد (٦٦٥٧)، والطبري في "تفسيره" (٨/ ٤١١)، وفي إسناده ابن لهيعة. (٥) رواها عنه الطبري في "تفسيره" (٨/ ٤٠٧ - ٤٠٨)، وذكرها الفراء في "معاني القرآن" (١/ ٣٠٦)، وابن خالويه في "مختصر في شواذ القرآن" (ص: ٣٩). (٦) في (ف): "شائع". (٧) البيت في "معاني القرآن" للفراء (١/ ٢٠٨)، وتفسير الطبري (٥/ ٣٦٢)، و"المذكر والمؤنث" لابن الأنباري (٢/ ١٤٤)، و"تفسير الثعلبي" (٣/ ٥٩) وغيرها دون نسبة.