للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقوله تعالى: {وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا}؛ أي: لن يقدروا على الإضرارِ بك.

وقوله تعالى: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}؛ أي: وإن اخترتَ ذلك فاحكم بالعدلِ، إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ العادلين.

وقال عمرُ وعليٌّ وابنُ عبَّاسٍ رضي اللَّه عنهم: السُّحتُ: الرِّشوةُ في الحكمِ، ومهرُ البَغِيِّ، وحلوانُ الكاهن، وثمنُ الكلبِ، وثمنُ الميتةِ، والدَّمِ، والخنزير، وعسَبُ الفحل، وأجرُ النَّائحة والمغنِّيةِ والساحر والقائف، وأجرُ مصوِّر التَّماثيل، وهديَّة الشَّفاعة، والاستجعال في المعصية (١).

وقال الحسن: إنَّما ذلك في الحَكَمِ إذا رشوتَهُ ليُحِقَّ لك باطلًا، أو ليُبطِلَ عنك حقًّا، فأمَّا أنْ يُعطي (٢) الرَّجلُ الواليَ يخافُ ظلمَه وعدوانَه شيئًا؛ ليَدرأهُ عن نفسه، فلا بأسَ به له، وعليه (٣) وِزرُه (٤).

* * *

(٤٣) - {وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ}.


(١) كذا في النسخ، والصواب: "والاستجعال في القضية"، انظر: "تفسير الطبري" (٨/ ٤٣٣ - ٤٣٤)، والخبر فيه مروي عن علي رضي اللَّه عنه، وفيه معظم الأصناف المذكورة. ورواه سعيد بن منصور في "سننه" (٧٤٥ - تفسير)، ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" (١١٠٥٠) من طريق حبيب بن صالح عن ابن عباس، قال البيهقي: هذا منقطع بين حبيب بن صالح وابن عباس، وهو موقوف. وروى الطبري في "تفسيره" (٨/ ٤٣١) عن عمر قال: بابان من السحت؛ الرشا في الحكم، ومهر الزانية.
(٢) بعدها في (ر): "حق".
(٣) في (ف): "وعليك"، وفي (ر): "عليك وعلى الظالم"، بدل: "له وعليه".
(٤) انظر: "تفسير البغوي" (٣/ ٥٨).