للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التطبيقات

يتخرج على هذا الأصل مسائل، منها:

١ - عفو المفلس عن الجناية الموجبة للقود مجاناً، فالمشهور أنا إن قلنا: الواجب القود عيناً، صح، دران قلنا: الواجب أحد الأمرين، لم يصح العفو عن المال، وعلى الوجه الآخر الذي قيل: إنه المنصوص، يصح.

(ابن رجب ٣/ ٤١) .

٢ - عفو الورثة عن القصاص مع استغراق الديون، وحكمه حكم المفلس السابق.

(ابن رجب ٣/ ٤١) .

٣ - عفو المريض عن القصاص، وحكمه فيما زاد عن الثلث كذلك.

(ابن رجب ٣/ ٤١) .

٤ - العفو عن الوارث الجاني في مرض الموت عن دم العمد، إن قلنا: الواجب القود عياً، فهو صحيح، دران قلنا: الواجب أحد شيئين؛ فكذلك، ويتوجه فيه وجه آخر بوقوفه على إجازة الورثة.

(ابن رجب ٣/ ٤٢) .

تنبيه أول

لو أطلق العفو عن الجاني عمداً، فهل يتنزل على القود والدية، أو على القود وحده؛ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها، وهو المنصوص، أنه ينصرف إليهما جميعاً.

والثاني: ينصرف إلى القود وحده، إلا أن يقر العافي بإرادة الدية مع القود.

والثالث: يكون عفواً عنهما، إلا أن يقول: لم أرد الدية، فيحلف ويقبل منه، وفي قول: إن قلنا: الواجب القود وحده، سقط، ولا دية، وإن قلنا: أحد شيئين، انصرف العفو إلى القصاص في أصح الروايتين.

والأخرى: يسقطان جميعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>