يتفرع على الاختلاف في كونها فرزاً أو بيعاً فوائد كثيرة، منها:
١ - لو كان بينهما ماشية مشتركة، فقسماها في أثناء الحول، واستداما خلطة الأوصاف، فإن قلنا: القسمة إفراز، لم ينقطع الحول بغير خلاف، وإن قلنا: بيع، خرج على بيع الماشية بجنسها في أثناء الحول، هل يقطعه أم لا؟.
(ابن رجب ٣/ ٤٢٦) .
٢ - إذا تقاسما وصرحا بالتراضى واقتصرا على ذلك، فهل يصح؟
إن قلنا: هي إفراز، صحت، وإن قلنا: هي بيع فوجهان، وكان مأخذهما الخلاف في اشتراط الإيجاب والقبول، والظاهر أنها تصح بلفظ القسمة على الوجهين، ويتخرج ألا تصح بناء على الرواية باشتراط لفظ البيع والشراء في البيع.
(ابن رجب ٣/ ٤٢٦) .
٣ - لو تقاسموا ثمر النخل والعنب على الشجر، أو الزرع المشتد في سنبله.
خرصاً، أو الربويات على ما يختارونه من كيل أو وزن.
فإن قلنا: هي إفراز جاز.
ونص عليه أحمد في جواز القسمة بالخرص، وإن قلنا: هي بيع، لم يصح، وكذلك لو تقاسموا الثمر على الشجر قبل صلاحه بشرط التبقية، فيجوز على القول بالإفراز دون البيع.
(ابن رجب ٣/ ٤٢٧) .
٤ - لو تقاسموا أموالاً ربوية، جاز أن يتفرقوا قبل القبض على القول بالإفراز، ولم يجز على القول بالبيع.
(ابن رجب ٣/ ٤٢٧) .
٥ - لو كان بعض العقار وقفاً، وبعضه طلقاً، وطلب أحدهما القسمة، جازت إن قلنا: هي إفراز، وإن قلنا: بيع، لم يجز، لأنه بيع للوقف، وهو ممنوع إلا للضرورة والمصلحة، فأما إن كان الكل وقفاً، فهل تجوز قسمته؛ فيه طريقان، أحدهما: أنه كإفراز الطلق من الوقف سواء، وجزم به المجد، والثاني: أنه لا تصح القسمة على الوجهين جميعاً على الأصح، وعلى القول بالجواز، فهو مختص بما إذا كان وقفاً على جهتين، لا جهة واحدة.