٦ - قسمة المرهون كله أو بعضه مشاعاً، إن قلنا؛ هي إفراز، صحت، وإن قلنا: بيع، لم تصح، ولو استضر بها المرتهن، بأن رهنه أحد الشريكين حصته من بيت معين من دار، ثم اقتسما، فحصل البيت في حصة شريكه، فقيل: لا يمنع منه على القول بالإفراز، وقيل: يمنع منه.
(ابن رجب ٣/ ٤٢٨) .
٧ - إذا اقتسم الشريكان أرضاً، فبنى أحدهما في نصيبه وغرس، ثم استحقت الأرض فقُلع كرسُه وبناؤه، فإن قلنا: هي إفراز، لم يرجع على شريكه.
وإن قلنا: هي بيع، رجع عليه بقيمة النقص إذا كان عالماً بالحال.
وجزم القاضي بالرجوع عليه مع قوله: إن القسمة إفراز.
(ابن رجب ٣/ ٤٢٩) .
٨ - ثبوت الخيار فيها، وفيه طريقان، أحدهما: ينبني على الخلاف.
فإن قلنا: إفراز، لم يثبت فيها خيار، وإن قلنا: بيع، ثبت، وقيل: يختص الخلاف بخيار المجلس، فأما خيار الشرط فلا يثبت على الوجهين، والثاني: يثبت فيها خيار المجلس وخيار الشرط على الوجهين جميعاً؛ لأن ذلك جعل للارتياء فيما فيه الحظ، وهذا المعنى موجود في القسمة.
(ابن رجب ٣/ ٤٢٩) .
٩ - ثبوت الشفعة جمها، وفيه طريقان، أحدهما: بناؤه على الخلاف، فإن قلنا: إفراز، لم تثبت، وإدط قلنا: بيع، ثبتت.
والثاني: لا يوجب الشفعة على الوجهين؛ لأنه لو ثبتت لأحدهما على الآخر، لثبتت للآخر عليه فيتنافيان، ومنها قسمة المتشاركين في الهدي والأضاحي اللحم، فإن قلنا إفراز، جازت.