للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠ - لو حلف ألا يبيع فقاسم، فإن قلنا: القسمة بيع، حنث، وإلا فلا، وقد يقال: الأيمان محمولة على العرف، ولا تسمى القسمة بيعاً في العرف، فلا يحنث بها، ولا بالحوالة، ولا بالإقالة.

وإن قيل: إنها بيوع وسبق مثل ذلك في الإقالة.

(ابن رجب ٣/ ٤٣٣) .

١١ - لو اقتسم الورثة التركة، ثم ظهر على الميت دين أو وصية، فإن قلنا: هي إفراز، فالقسمة باقية على الصحة، وإن قلنا: بيع، فوجهان بناء على الخلاف في بيع التركة المستغرقة بالدين، وقد سبق.

(ابن رجب ٣/ ٤٣٤) .

١٢ - لو ظهر في القسمة كبن فاحش، فإن قلنا: هي إفراز، لم يصح لتبين فساد الإفراز، وإن قلنا: بيع، صحت وثبت فيها خيار الغبن في البيع.

(ابن رجب ٣/ ٤٣٤) .

١٣ - لو اقتسما داراً نصفين، ثم ظهر بعضها مستحقاً، فإن قلنا: القسمة إفراز، انتقضت القسمة لفساد الإفراز.

وإن قلنا: بيع، لم تنتقض، ورجع على شريكه بقدر

حقه في المستحق إذا قلنا بذلك في تفريق الصفقة، كما لو اشترى داراً فبان بعضها مستحقاً.

وقال المجد: إن كان المستحق معيناً وهو في الحصتين فالقسمة بحالها، ولم

يحكِ خلافاً.

(ابن رجب ٣/ ٤٣٤) .

١٤ - إذا مات رجل وزوجته حامل، وقلنا: لها السكنى، فأراد الورثة قسمة المسكن قبل انقضاء العدة من غير إضرار بها بأن يعلموا الحدود بخط أو نحوه من غير نقص ولا بناء، فيجوز ذلك، مع أنه لا يجوز بيع المسكن في هذه الحال، لجهالة مدة الحمل المستثناة فيه حكماً، وهذا يدل على أن مثل هذا يغتفر في القسمة على الوجهين، ويحتمل أن يقال: متى قلنا:

القسمة بيع، وإن بيع هذا المسكن لا يصح، لم تصح القسمة.

(ابن رجب ٣/ ٤٣٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>