٣ - إذا وكل الرجل وكيلاً لشراء جارية له، وحمى له جنساً، ولم يسم له ثمنها وصفتها، فاشترى عمياء، أو مقطوعة اليدين أو الرجلين بثمن يساوي ذلك، جاز عند أبي حنيفة، وعندهما لا يجوز، ولو أنه اشترى جارية مقطوعة إحدى اليدين أو إحدى الرجلين جاز بالاتفاق.
(الدَّبُّوسي ص ٢٢) .
٤ - إذا وكل المطلوب بالقصاص وكيلاً بالصلح، ولم يسم له شيئاً، فصالح وزاد على الدية جاز الصلح على القليل أو الكثير عند أبي حنيفة، وعندهما لا يجوز إلا أن يكون النقص بمقدار يتغابن الناس بمثله.
(الدَّبُّوسي ص ٢٢) .
وكذا لو وكل الطلوب بالقصاص وكيلاً بالصلح فصالح وزاد على الدية، فإن ضمن جاز، وإن لم يضمن لم يجز.
(الدَّبُّوسي ص ٢٢) .
٥ - إن الوكيل بالنكاح إذا زاد في مهر المرأة زبادة لا يتغابن الناس في مثلها جاز عند أبي حنيفة، وعندهما لا يجوز إلا بما يتغابن الناس في مثلها، وكذا الوكيل بالخلع.
(الدَّبُّوسي ص ٢٣) .
٦ - إن الوكيل بالنكاح وكالة مطلقة إذا زوَّج من الموكِل امرأة لا تليق فيه، جاز عند أبي حنيفة، وعندهما لا يجوز.
(الدَّبُّوسي ص ٢٣) .
٧ - إذا أعار أحد المتفاوضين في شركة المفاوضة متاعاً لآخر ليرهنه، جاز عند أبي حنيفة عليهما، وعنده يجوز عليه خاصة.
(الدَّبُّوسي ص ٢٣) .
٨ - إذا كفل أحد المتفاوضين آخر، فتجوز كفالته على نفسه وعلى شريكه عند أبي حنيفة، وعندهما لا تجوز على شريكه.