٩ - وكل شخص وكيلاً بأن يؤاجر داره مطلقاً، فأجرها الوكيل لمدة عشر سنين أو أكثر، جاز عند أبي حنيفة، وعندهما لا يجوز.
(الدَّبُّوسي ص ٢٣) .
١٠ - إذا باع الشريك المضارب، أو أحد شريكي العنان أو المفاوضة بمحاباة قليلة أو كثيرة جاز عند أبي حنيفة، وعندهما لا يجوز إلا بما يتغابن الناس في مثله، لكن إن اشترى بغبن فاحش لا يتغابن الناس في مثله فلا يجوز بالاتفاق، وكذا إذا باع الوصي أو الأب أو الجد أو القاضي مال اليتيم بأقل من قيمته، أو اشترى له بأكثر من قيمته مما لا يتغابن الناس بمثله لفحشه، فلا يجوز بالاتفاق.
(الدَّبُّوسي ص ٢٤) .
١١ - إذا اشترى الوصي مال اليتيم لنفسه بأكثر من قيمته، أو باع مال نفسه من الصبى بأقل من قيمته جاز عند أبي حنيفة، وعندهما لا يجوز، ولو باع مال اليتيم من نفسه بمثل قيمته أو أقل لم يجز بالاتفاق.