للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متهم، لجواز أنه أراد إيثاره على سائر الورثة بعين من أعيان ماله.

وعندهما يجوز.

(الدَّبُّوسي ص ٢٧) "

٣ - إذا اشترى الرجل من أبيه، أو ممن لا تقبل شهادته له، يكره بيعه مرابحة من غير بيان عند أبي حنيفة، لأنه متهم بأن يجري بينه وبين هؤلاء من الحط والأغماض ما لا يجري بينه وبين غيرهم، وعندهما يجوز بيعه من غير البيان مرابحة.

(الدَّبُّوسي ص ٢٨) .

٤ - إذا باع الرجل شيئاً وسلم ولم يقبض الثمن، ثم اشتراه أبوه أو ابنه بأقل من الثمن الأول، فلا يجوز شراؤه عنده، لأنه حيلة للعينة، وعندهما يجوز (الدَّبُّوسي ص ٢٨) .

٥ - إذا أقرَّ لوارثه ولأجنبي بدين، فأنكر الأجنبى الشركة، وقال: ليس للوارث معي شركة، أو جحد الواؤرث الدين، وقال: ليس له عنده دين، فسد الإقرار في الكل عند أبي حنيفة وأيى يوسف، وعند محمد يجوز الإقرار في حق الأجنبي ولو جحد الوارث الشركة، ولو صذق الأجنبى لم يجز إقراره بالاتفاق.

(الدَّبُّوسي ص ٢٨) .

٦ - إذا شهد الوصي للوارث الكبير بدين على الميت لا تجوز شهادته، بخلاف ما لو شهد الأجنبى، عند أي حنيفة، وعندهما تقبل شهادة الوصي.

(الدَّبُّوسي ص ٢٨) .

٧ - إذا زوَّج غير الأب والجد الصغير أو الصغيرة، ثم أدركا، فلهما الخيار عند أبي حنيفة ومحمد، لأن العقد صدر ممن هو متهم في عقده، فثبت لهما الخيار.

وقال أبو يوسف: لا خيار لهما.

(الدَّبُّوسي ص ٢٨) .

٨ - إذا وضعت المرأة نفسها في كفء، وقصرت عن مهر مثلها، فللأولياء حق الاعتراض عند أبي حنيفة؛ لأنها متهمة في حق حط المهر، فالحق ذلك هواناً وعاراً بالأولياء، فثبت لهم حق الاعتراض، وعند أبي يوسف لا اعتراض لهم، وعند محمد لا يتصور ذلك.

(الدَّبُّوسي ص ٢٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>