للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩ - إذا قال الرجل لامرأته في صحته: إذا فعلت كلذا فأنت طالق، ولا بدَّ لها من ذلك الفعل، وفعلت ذلك في مرض الزوج، ثم مات الزوج من ذلك المرض، فإذن ترث عند أبي حنيفة، وتابعه أبو يوسف؛ لأنه قصد الإضرار بها حين علق الطلاق بفعل لا بدَّ لها منه، ودام على ذلك حتى مات فصار متهماً، وعند محمد لا ترث.

(الدَّبُّوسي ص ٢٩) .

١٠ - إذا أقر المريض بدين لامرأته، ثم طلقها قبل الدخول بها، ثم تزوجها بعدما بانت منه، ثم مات من ذلك المرض.

فقال أبو يوسف: لا يجوز إقراره لها.

وقيل: إن قول أبي حنيفة مثل قوله؛ وإانما لم يجز هذا الإقرار لأنه لحقته تهمتان، لأنها كانت وارثة قبل الإقرار، ثم صارت وارثة قبل الموت، فلزمه وقت الموت، والحيلة فيما بينهما موهومة.

وعند محمد جاز إقراره لها.

(الدَّبُّوسي ص ٢٩) .

١١ - إذا كره الرجل على أن يقر بألف درهم، فقال المكرَه: له ولفلان الغائب في ألف درهم، وأنكر الغائب الشركة، لم يجز إقراره للغائب؛ لأنه متهم، لجواز احتياله بهذه الحيلة، ليكون المال بينهما نصفان.

وعند محمد جاز كما في الإقرار من غير إكراه.

(الدَّبُّوسي ص ٢٩) .

١٢ - إذا وكل الرجل رجلاً يشتري له عبداً، بغير عينه، بألف درهم، فاشتراه وهو قائم في يده، وقال: اشتريته لك، وقال الموكِل: بل اشتريته لنفسك، والثمن غير منقود، فالقول قول الموكِل عند أبي حنيفة؛ لأنه متهم لجواز أنه اشتراه لنفسه، فلم ترض به نفسه، فأراد إلزامه على موكله، وعندهما: القول قول الوكيل.

(الدَّبُّوسي ص ٢٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>