فكفل أحدهما لصاحبه نصيبه من الدين لم تجز تلك الكفالة، فلو دفع نصيب صاحبه فإنه يرجع عليه، وكذا لو كفل وكيل البيع الثمن لموكله لم تجز تلك الكفالة، فلو دفع الثمن لموكله، رجع عليه به.
(الزرقا ص ٣٥٨، الدعاس ص ٢١، الروقي ص ٢٨٩) .
٢ - لو أقر بالطلاق بناء على إفتاء المفتي له بالوقوع.
ثم تبين عدمه، لم يقع ديانة.
(الزرقا ص ٣٥٧) .
٣ - لو تكلمت زوجته، فقال: هذا كفر، وحرمت عليَّ، ثم تبين أن ذلك اللفظ ليس بكفر لا تحرم.
(الزرقا ص ٣٥٧) .
٤ - لو ادعى أن له عليه ديناً أو حقاً فصالحه عنه على بدل، ثم تبين أن الدين لم يكن عليه، أو أن الحق لم يكن ثابتاً، كان له أن يسترد البدل، ولكن يشترط في ذلك أن يكون الصلح لا عن إقرار، وأن يكون تبيَّن عدم ثبوت الدين أو الحق بغير إقرار
المدعي قبل الصلح، بأنه لا حق له قبله، فلو كان الصلح عن إقرار، أو أثبت المدعى عليه أن المدعي كان أقر قبل العقد (الصلح) أنه ليس له على المدعى عليه دين أو حق، فإنه لا يبطل الصلح، ولا يسترد المدعى عليه البدل، لأنه يحتمل أنه لم يكن موجوداً عند الإقرار، ثم وجد وصولح عنه، ويطبق عليه هنا قاعدة: "اليقين لا يزول بالشك، (م/ ٤) .
(الزرقا ص ٣٥٧) .
٥ - لو ظن أن للآخر عليه ديناً فقضاه إياه، ثم تبين له عدمه، رجع بما دفع.
(الزرقا ص ٣٥٨) .
٦ - لو دفع نفقة فرضها القاضي عليه، ثم تبين عدم وجوبها، رجع بها.
(الزرقا ص ٣٥٨) .
ولو أنفق على البائن ظاناً حملها فبانت حائلاً استرد.
(اللحجي ص ١٨٨)
وفي رواية عند الحنابلة كذلك.
(ابن رجب ٣٦٨/٢) .
٧ - لو ادعى عليه ألفاً مثلاً، فقال المدعى عليه للمدعي: إن حلفت أنها لك عليَّ أدَّيتها لك، فحلف، فأداها له المدعى عليه ظناً منه أنها لزمته بحلف المدعي استردها منه.
(الزرقا ص ٣٥٨، السدلان ص ١٢٠٣.
٨ - لو أتلف مال غيره يظنه ماله ضمنه (م ٩١٤) .
(الزرقا ص ٣٥٨) .