٩ - لو دفع القصار إلى المالك ثوب غيره، فأخذه على ظن أنه له، ضمن، لأن من أخذ ثوباً بلا أمر ربه ضمنه، والجهل فيه ليس بعذر، وكذا لو طلب ثوبه من قصار، فقال: دفعت ثوبك إلى رجل ظننت أنه ثوبه، ضمن القصار، كثيابي حمام سلم إليه رجل ثيابه ليحفظها، فقال الثيابي: خرج رجل، ولبس ثيابك، فظننت أنها له، ضمنه.
(الزرقا ص ٣٥٩) .
١٠ - لو ظن المكلف في الواجب الوسع أنه لا يعيش إلى آخر الوقت تضيق عليه الوقت، فلو لم يفعله، ثم عاش وفعله، فأداء على الصحيح.
(اللحجي ص ٨٨، السدلان ص ٢٠١) .
١١ - لو صلى بالاجتهاد في الوقت، أو الماء، أو القبلة، ثم تبين الخطأ، لم تصح صلاته.
(اللحجي ص ٨٨) .
١٢ - لو ظن أن إمامه مسلم، أو رجل، أو قارئ، فبان كافراً، أو امرأة، أو أمياً، لم تصح الصلاة.
(اللحجي ص ٨٨) .
١٣ - لو ظن بقاء الليل، أو ظن غروب الشمس، فأكل، ثم بأن خلافه، بطل صومه.
(اللحجي ص ٨٨، السدلان ص ا٢٠) .
١٤ - لو دفع الزكاة إلى من ظنه من أهلها، فبان خلافه، لم تحز.
(اللحجي ص ٨٨)
ولو ظنه ليس من أهلها ثم تبين له أنه من أهلها أجزأه استثناء من القاعدة. (السدلان ص ٢٥١) وسيرد رأي الحنابلة.
١٥ - لو رأوا سواداً فظنوه عدواً، فصلوا صلاة شدة الخوف، فبان خلافه، قضوا في الأظهر.
(اللحجي ص ٨٨) .
١٦ - لو استناب على الحج ظاناً أنه لا يرجى برؤه فبرئ لم يسقط الفرض عليه، ووجب عليه الحج بنفسه.
(اللحجي ص ٨٨، السدلان ص ٢٠١) خلافاً للحنابلة.
فإنه يجزئه على المذهب، لأنه فعل الواجب عليه في وقته.
(ابن رجب ٣٦/١) .
١٧ - إذا حكم الحاكم بشهادة عدلين في الظاهر، ثم تبين فسقهما، ففي النقض روايتان، والمشهور النقض، لتعلق حق الغير به، وهذا تطبيق للقاعدة، والرواية