للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - جواز السكوت على المنكر إذا كان يترتب على إنكاره ضرر أعظم.

(الزرقا ٢٥١، الدعاس ص ٢٦) .

٣ - جواز طاعة الأمير الجائر إذا كان يترتب على الخروج عليه شر أعظم.

(الزرقا ص ٢٠١) .

٤ - جواز شق بطن المرأة الميتة لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته.

(الزرقا ص ٢٠٢، الدعاس ص ٢٦، الغرياني ص ١٥٨، المقري ٢/ ٤٥٧) .

٥ - إذا طرأ فسق السلطان فلا يخرج عليه؛ لأن في الخروج شراً أعظم.

(اللحجي ص ٤٤) .

٦ - إذا سَعّر الإمام فإنه ينفذ ويرتكب التسعير، ولا يخالف الإمام، لأن الخلاف أعظم ضرراً.

(اللحجي ص ٤٤) .

٧ - يجوز التزوج من الأمة مع عدم الطول إذا خاف الزنا ابن عبد الهادي

ص. ١٠، (ابن رجب ٣/ ٤٦٥) .

٨ - يجوز الاستمناء باليد إذا عجز عن الزواج، ونكاح الأمة، وخاف الزنا..

(ابن عبد الهادي ص ١٠٠، (ابن رجب ٣/ ٤٦٥) .

٩ - جواز الوطء للزوجة في صوم رمضان إذا خاف من الشَّبَق أن يشق أنثييه..

(ابن عبد الهادي ص ١٠٠) فيباح له الفطر لشبقه، وعدم إمكانه الاستمناء، واضطراره إلى الجماع في الفرج، فله ذلك.

(ابن رجب ٣/ ٤٦٥) .

١٠ - جواز الخروج للمعتكف إذا خاف من الوقوع في فتنة.

(ابن عبد الهادي ص ١٠٠) (١) .

١١ - إذا وجد المحرِم صيداً وميتة، فإنه يأكل الميتة، نص عليه أحمد؛ لأن في أكل


.
(١) قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: "وهذه القاعدة يطَّرد فيها أكثر من ألف فرع من فروع الفقه" القواعد الكلية، له ص ١٠٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>