١٢ - إن العبرة في ردّ ظرف الهدية وعدمه للعرف والعادة.
(اللحجي ص ٤٦) .
١٣ - العبرة في الأموال الربوية بالوزن أو الكيل، فيما جهل حاله في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يراعى فيه عادة بلد البيع في الأصح.
(اللحجي ص ٤٦) .
١٤ - لا يجوز صوم يوم الشك إلا لمن كان له عادة في صوم مثله، وذلك بحسب العادة.
(اللحجي ص ٤٦) .
١٥ - يحرم قبول القاضي للهدية، إلا ممن له عادة في إهدائه.
(اللحجي ص ٤٦) .
١٦ - إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الحق، فالقول قول المرتهن إلى قيمة
الرهن عند المالكية، وقال أبو حنيفة والشافعي: القول قول الراهن من كل وجه، واستند المالكية إلى قاعدة العرف والعادة، بأن العرف يرجع إليه في التخاصم إذا لم يكن هناك ما هو أولى منه، والعرف جار بأن الناس لا يرهنون إلا ما يساوي ديونهم أو يقاربها، فمن ادعى خلاف ذلك فقد خرج عن العرف.
(الروقي ص ٣١٧) .
١٧ - إذا اختلف الواهب والموهوب له في الهبة، هل هي للثواب؟.
(للمقابلة والعوض) فادّعى الواهب أنها للثواب، وادّعى الموهوب له أنها ليست للثواب، فيرجع حينئذ للفصل بينهما إلى العرف الجاري عندهم.
(الروقي ص ٣١٨) .
١٨ - اختلاف الزوجين في قبض المهر أو عدم قبضه، فيحسم هذا الخلاف
بالرجوع إلى العرف الجاري في بلدهما في هذه المسألة، فإن كان العرف جارياً بأن الزوج ينقد الصداق قبل الدخول، ثم اختلفا في قبضه بعد الدخول، فالقول للزوج احتكاماً للعرف.
(الروقي ص ٣١٨) .
١٩ - الأجرة في دخول الحمام حسب العادة..
(ابن عبد الهادي ص ٩٩) .
٢٠ - العادة في ركوب سفينة الملاح أنها بأجرة، وكذا العادة في أجرة الدابة (ابن عبد الهادي ص ٩٩) .