للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢١ - هدية المقترض جائزة إذا كانت العادة بها، فإن كانت بعد الوفاء فهي جائزة على الأصح، وإن كانت قبل الوفاء لم تجز إلا أن تكون العادة جارية بينهما به قبل القرض.

(ابن عبد الهادي ص ٩٩) .

٢٢ - يلزم حفظ الوديعة فيما تحفظ فيه عادة..

(ابن عبد الهادي ص ٩٩) .

٢٣ - الاستصناع؛ أجازه جمهور الفقهاء، لأنه تعارفه الناس، وجرى عليه

التعامل فجاز استحساناً مبنياً على العرف.

(السدلان ص ٣٧٨) .

٢٤ - بيع الوفاء: أجازه التأخرون من الحنفية من باب الاستحسان اعتباراً

للعرف ولحاجة الناس إليه فراراً من الربا، ومنعه الجمهور.

(السدلان ص ٣٨٠) .

٢٥ - هدايا الخطبة التي يقدمها الرجل لخطيبته من الهدايا العينية وغير العينية، المستهلكة وغير المستهلكة، ثم يقع العدول عن الخطبة لسبب ما، فقال بعض الفقهاء في أحكام الهدايا بالرجوع إلى العرف والعادة، فإن كان العدول من الرجل فيمنع من استرداد ما أهداه إليها، وإن كان العدول منها فله حق استرداد ما طدمه إليها إن كان قائماً بعينه، فإن كان مستهلكاً استرد مثله أو قيمته، ويرجع في ذلك إلى العرف، ويتبع عادة الناس ما لم يكن هناك شرط.

(السدلان ص ٣٨٣) .

٢٦ - جواز وقف المنقول مستقلاً عن العقار إن جرى العرف بوقفه.

(السدلان ص ٣٨٦) .

٢٧ - الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، ولا ينقطع بالتفرق اليسير، كالوضوء، والصلاة، والسفر، والطواف، والأكل، والرضاع، والإخراج من الحرز.

وسيأتي تفصيل ذلك في قاعدة كلية خاصة عند الحنابلة.

(ابن رجب ٢/٤٠٦) .

٢٨ - إن جواب السؤال يجري على حسب ما تعارف كل قوم في مكانهم، كما أن السؤال والجواب يمضي على ما عمَّ وغلب، لا على ما شذ وندر.

<<  <  ج: ص:  >  >>