المستحيل الوقوف عليه فجعل الشرع الإيجاب والقبول دليله، وقائماً مقامه.
(الدعاس ص ٨٥) .
٢ - تعمد القتل أمر خفي، فإن قصد القتل لا يوقف عليه، فجعل الشرع
استعمال القاتل الآلة الجارحة المفرقة للأجزاء، أو المذهبة للارواح، دليلاً على التعمد والقصد.
(الزرقا ص ٣٤٦، الدعاس ص ٨٥) .
٣ - إن المشتري إذا اشترى ما لم ير فله الخيار عند الرؤية، ولكن إذا تصرف في المبيع تصرف الملاك سقط خياره، فقد جعل تصرفه دليل الرضا.
(الدعاس ص ٨٥) .
٤ - إن المشتري إذا اطلع على عيب قديم في المبيع، فداواه، أو عرضه للبيع مثلاً، كان ذلك رضاً منه بالعيب.
(الزرقا ص ٣٥٤)
فمداواته، أو عرضه للبيع دليل الرضا.
٥ - إذا أوجب أحد المتعاقدين، فتشاغل الآخر بما يدل على الإعراض من قول أو عمل، بطل الإيجاب.
(الزرقا ص ٣٥٤) .
٦ - إن الملتقط إذا أشهد حين الأخذ، وعرفها، كانت أمانة عنده لا تضمن، وإلا فهي غصب، لأن القصد لا يوقف عليه، فالإشهاد والتعريف دليل قصد الرد على المالك.
وقال أبو يوسف: لو لم يُشهد أو لم يعرفها، فقال المالك: أخذتها لنفسك.
وقال الآخذ: أخذتها لأردها، فالقول قول الآخذ بيمينه، وهو المعتمد.
(الزرقا ص ٣٤٥) .
٧ - إن من رأى شيئاً في يد آخر يتصرف فيه تصرف الملاك بلا معارض، ولا منازع، وكان ممن يملك أمثاله مثله، جاز له أن يشهد له بأنه ملكه، لأن الملك من الأمور الخفية غير المشاهدة، وإنما تشاهد دلائله من وضع اليد والتصرف.
(الزرقا ص ٣٤٦) .
٨ - عدم سماع الدعوى فيما إذا تركها المدعي
مدة مرور الزمن المقدر ب (٣٦) سنة
في الوقف وب (١٥) سنة في غيره.
(الزرقا ص ٣٤٦) .
لأن تركه الدعوى مدة مرور الزمن
دليل عدم الحق الذي هو من الأمور الخفية.
٩ - لو كان شخص حاضراً عقد البيع، ثم شاهد المشتري يتصرف بالمبيع تصرف