الملاك في أملاكهم من هدم وبناء ونحوهما، وهو ساكت بلا عذر.
وبعد ذلك جاء البائع يدعي بأن هذا المبيع ملكه، فإن دعواه لا تسمع، كان لم يمض عليها مرور الزمن (م/ ١١٥٩، ١٦٦٥) لأن سكوته دليل عدم الحق الذي هو من الأمور الخفية.
(الزرقا ص ٣٤٦) .
١٠ - إقامة الخلوة بالزوجة مقام الوطء في التزام الزوج كيل المهر، لأن الوطء مما يخفى، والخلوة الصحيحة دليل عليه، فأقيمت مقامه.
(الزرقا ص ٣٤٦) .
١١ - إن العمال والجباة والتابعين لبيت المال ومتولي الأوقاف وكتبتها إذا توسعوا في الأموال، وبنوا الأماكن، وظهرت عليهم مظاهر الغنى، وتعاطوا أنواع اللهو كان ذلك دليلاً على خيانتهم الباطنة وارتشائهم، ويجوز للحاكم عزلهم ومصادرة أموالهم، ما لم يثبتوا لها مصدراً، فإن عرف خيانة أرباب الأوقاف في وقف معين رد المال إليه، وإلا وضعه في بيت المال.
وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان إذا استعمل عاملاً (موظفاً) كتب ماله، ثم إذا وجد عنده فضلاً ليس له مصدر صادره، أو شاطره إياه على حسب قوة التهمة، ووضعه في بيت المال، وقد مرّ ببناء يبنى بالحجارة والجص، فقال: لمن هذا؟
فذكروا عاملاً له على البحرين، فقال:"أبت الدراهم إلا أن تخرج أعناقها"
وشاطره ماله، وكان يقول:"لي على كل خائن أمينان: الماء والطين "
وقد صادر الحارث بن وهب الليثي، وقال له: ما قِلاص وأعبد بعتها بمئة دينار؟
فقال: خرجت بنفقة لي فاتجرت فيها، قال: إنا والله ما بعثناك للتجارة، أدِّها، قال: أما والله لا أعمل لك بعدها، فقال عمر: إنا والله لا أستعملك بعدها، وقد شاطر عمرو بن العاص والي مصر ماله، رضي الله عنه وأرضاه.
(الزرقا ص ٣٤٦، الدعاس ص ٨٥) .
١٢ - اختلاف الزوجين في متاع البيت هما يكون للرجل يجعل في يد الزوج، وما يكون للنساء يجعل في يدها.
(الدعاس ص ٨٦) .
١٣ - ردهم شهادة الأجيى الخاص لمستأجره، وشهادة الآباء للأبناء، والزوج