للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التطبيقات

١ - إذا نعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم، والآخر يقتضي الإباحة، قدم التحريم في الأصح، ومن ثم قال عثمان لما سُئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين: "أحَلتهما آية، وحرمتهما آية، والتحريم أحب إلينا "

وكذلك حديث:

"لك من الحائض ما فوق الإزار"

وحديث: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح "

فإن الأول يقتضي تحريم ما يين السرة والرغبة.

والثاني يقتضي إباحة ما عدا الوطء.

فيرجح التحريم احتياطاً.

(اللحجي ص ٥٤) .

٢ - لو اشتبهت محرم باجنبيات محصورات لم تحل.

(اللحجي ص ٥٤) .

٣ - قاعدة مُدّ عَجْوة ودرهم، وهو أن يبيع مدَّ عجوة ودرهم بدرهم، أو أن يبيع درهماً بمدّ عجوة ودرهم، فاجتمع البيع الحلال، والزيادة كرباً حرام، فيحرم.

(اللحجي ص ٥٤) .

٤ - من أحد أبويها كتابب والآخر مجوسي أو وثني، لا يحل نكاحها ولا ذبيحتها تغليباً لجانب التحريم.

(اللحجي ص ٥٤) .

٥ - عدم جواز وطء الجارية المشتركة.

(اللحجي ص ٥٤) .

٦ - لو اشتبه لحم مُذكى بلحم ميتة، أو لبن بقر بلن أتان، أو ماء وبول، لم يجز تناول شيء منها.

(اللحجي ص ٥٤) .

المستثنى

خرج عن هذه القاعدة فروع منها:

١ - الاجتهاد في الأواني والثياب المتنجس بعضها، فإنه يجوز، ولا يجب اجتنابها.

(اللحجي ص ٥٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>