٢ - الثوب المنسوج من حرير وغيره يحل إن كان الحرير أقل وزناً، وكذا إن استويا في الأصح، بخلاف ما إذا زاد وزناً.
(اللحجي ص ٥٤) .
٣ - لو رمى سهماً إلى طائر، فجرحه ووقع على الأرض فمات، فإنه يحل إن لم يصبه شيء عند سقوطه على الأرض، وإن أمكن إحالة الموت على الوقوع على الأرض، لأن ذلك لا بدَّ منه فعفي عنه.
(اللحجي ص ٥٤) .
٤ - معاملة من أكثر ماله حرام باعتبار عقيدة المعامل، فإنها لا تحرم على الأصح إذا لم يعرف عين الحرام، لكن يكره.
(اللحجي ص ٥٤) .
٥ - الأخذ من عطايا السلطان إذا غلب الحرام في يده، قال في (شرح المهذب) :
"إن المشهور فيه الكراهة لا التحريم خلافاً للغزالي ".
(اللحجي ص ٥٤) .
٦ - لو اعتلفت الشاة مثلاً علفاً حراماً لم يحرم لبنها ولحمها.
ولكن تركه ورع.
(اللحجي ص ٥٤) .
٧ - أن يكون الحرام مستهلكاً أو قريباً منه، وتحته صور:
أ - لو أكل المحرِم شيئاً قد استهلك فيه الطيب، فلا فدية.
ب - لو مزج لبن امرأة بحيث استهلك فيه، بأن زالت أوصافه الثلاثة من ريح وطعم ولون لم يُحَرَّم إن شرب البعض، لا إن شرب الكل، وكان يمكن أن يُسقى من اللبن خمس رضعات، وقد انفصل في خمس مرات فإنه يُحَرم.
جـ - لو اختلطت محرمة بعدد غير محصور، كنسوة قرية كبيرة، فله النكاح منهن إلى أن يبقى محصوراً.
د - لو اختلط حَمَامٌ مملوك بمباح غير محصور، جاز الاصطياد، ولو كان المملوك غير محصور أيضاً في الأصح.
(اللحجي ص ٥٤) .
٨ - تفريق الصفقة (المبيع) : وهي بأن يجمع في عقد واحد بين حرام وحلال، ويجري في أبواب، وفيها غالباً قولان أو وجهان، أصحهما: الصحة في الحلال،