للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استيفاء جاز، وإن قلنا: بيع، فلا يجوز، والأصح البيع، كما نقله السبكي في (تكملة شرح المهذب) عن النص والأصحاب.

المستثنى

١ - ثبوت الخيار في الحوالة، والأصح لا يثبت بناء على أنها استيفاء.

وقيل: نعم، بناء على أنها بيع.

٢ - الثمن في مدة الخيار في جواز الحوالة به وعليه وجهان.

إن قلنا: استيفاء، جاز، وإن قلنا: بيع، فلا كالتصرف في المبيع في زمن الخيار، والأصح الجواز.

٣ - لو خرج المحال عليه مفلساً، وقد شرط يساره، فالأصح لا رجوع له بناء على أنها استيفاء، والثاني: نعم، بناء على أنها بيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>