الحوالة من شخص لشخص على آخر لاشلام الدين، هل هي بيع للدين، أم أنها استيفاء للدين؛ فيه خلاف، قال النووي في (شرح الهذب) :
"والترجيح مختلف في الفروع ".
وقال ابن حجر في (التحفة) :
"والأصح أنها بيع دين بدين جُوّز للحاجة، لأن كُلاً ملك بها ما لم يملكه قبل، فكأن المحيل باع المحتال ما له في ذمة المحال عليه بما للمحتال في ذمته، أي الغالب عليها ذلك، ومن خلاف الغالب قد
تكون من باب الاستيفاء، فتكون من المستثنيات ".
التطبيقات
١ - لو أحال على من لا دين عليه برضاه، فالأصح بطلانها.
بناء على أنها بيع.
والثاني: يصح بناء على أنها استيفاء.
٢ - في اشتراط رضا المحال عليه إن كان عليه دين، وجهان، إن قلنا: بيع، لم يشترط، لأنه حق المحيل، فلا يحتاج فيه إلى رضا الغير.
وإن قلنا: استيفاء، اشترط لتعذر إقراضه من غير رضاه، والأصح عدم الاشتراط.
٣ - لو أحال أحد المتعاقدين الآخر في عقد الربا، وقبض في المجلس، فإن قلنا: